الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ خَلْفِي ، فَأُخَفِّفُ ؛ شَفَقَةَ أَنْ أَفْتِنَ أُمَّهُ
كَانُوا إِذَا فَاتَهُمْ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ
إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ ؛ قَامَ فَقَضَى ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا فَاتَكَ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ
أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ ، فَقَامَ فَتَطَوَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ
إِذَا أَدْخَلَ تَطَوُّعًا فِي فَرِيضَةٍ ؛ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَذَابِحُ فِي الْمَسَاجِدِ
لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ - أَوْ قَالَ : أُمَّتِي - بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى
إِنَّ] مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَذَابِحُ فِي الْمَسَاجِدِ
رَأَيْتُ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِبِيَّ لَا يَقُومُ فِي الطَّاقِ ، يَقُومُ قِبَلَ الطَّاقِ
كَانَ يُقَالُ : أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، أَوْ يَبُولَ قَائِمًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَيَقُولُ : " هُوَ مِنَ الْجَفَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ
عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا