الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ؛ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ
لَا يَلْتَفِتْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، فَفِي غَيْرِ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ
إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَعْرِفَ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَا مَنْ عَنْ شِمَالِكَ
إِذَا دَخَلَ عَلَى الْإِمَامِ السَّهْوُ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا هُوَ ؛ فَلْيُلَمِّحْ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَشَرَّفُ إِلَى الشَّيْءِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى نَظَرَ مَا يَصْنَعُ مَنْ خَلْفَهُ
إِذَا انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ وَقَدْ سَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَلْيَسْجُدْ مَعَ الْإِمَامِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ كَمَا قَالَ إِبرَاهِيمُ
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن جُوَيبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثلَهُ
يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا انْصَرَفَ ؛ قَامَ فَقَضَى مَا سَبَقَهُ بِهِ
يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ ، فَإِذَا قَضَى الْإِمَامُ صَلَاتَهُ ؛ قَامَ فَقَضَى ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
إِذَا فَاتَكَ التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ؛ فَلَا تَجْلِسْ فِي رَكْعَتِكَ تَشَهَّدُ ، اقْتَدِ بِالْإِمَامِ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ؛ فَإِنَّهُ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ
أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يُعِيدُوا
أَعِدِ الصَّلَاةَ ، وَأَخْبِرْ أَصْحَابَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ بِهِمْ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ
إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، آمُرُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ
إِذَا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؛ أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفًا أَوْ شِبْهَهُ ؛ أَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفٌ أَوْ غَيْرُهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ الْمُصْحَفُ ؟ فَكَرِهَاهُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ حَتَّى الْمُصْحَفِ
لَمَّا بُنِيَ الْمَسْجِدُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، جَعَلُوا فِي سَقْفِهِ أُتْرُجَّةً
إِنِّي رَأَيْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ ، فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي
إِنَّ فِي مَسْجِدِنَا سَاجَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ " ، فَقَالَ : " انْخَرُوهَا