الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَهِمَ
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَلَّى ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَمَضَى
إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ أَكْمَلَ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ
إِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّهُ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ، فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ صَلَّى ، فَتَكَلَّمَ ، فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ
فَاتَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِي بِيَدِهِ : كَمْ فَاتَنِي
أَمَا كَانَ فِي الْقَوْمِ فَقِيهٌ يَقُولُ : يَا هَذَا خَفِّفْ ، فَإِنَّا قَدْ مُطِرْنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا
أَوْهَمَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا صَلَّيَا خَلْفَ إِمَامٍ ، فَسَهَا ، فَلَمْ يَسْجُدْ
إِذَا أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَلَا يَسْجُدُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ
إِنَّ اللهَ لَا يَزَالُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ
مَا يُؤْمِنُ هَذَا الَّذِي يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَقْلِبَ اللهُ وَجْهَهُ
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ ؛ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ لَا يَلْتَفِتَانِ فِي صَلَاتِهِمَا