الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ
فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّمِ أَرَاهُ فِي ثَوْبِي بَعْدَ مَا أُصَلِّي
فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ
إِذَا صَلَّيْتَ فَرَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا ، فَلَا تُعِدْ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى فِي الدَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلَاةُ
مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
رَأَيْتُهُ] يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَامٍ عَن وَهبِ بنِ كَيسَانَ عَنِ ابنِ الزُّبَيرِ بِنَحوِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ لَا يَقْعُدُ
رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ وَالْحَسَنَ يَعْتَمِدَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا أَوْ مَرِيضًا
الْأَسْوَدَ وَشُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ إِذَا نَهَضُوا
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ