الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ

1 سندلم يُحكم عليه

ضَحِكَ أَخِي فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ عُرْوَةُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ تَبَسَّمَ فَلَا يَنْصَرِفْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو مُوسَى ، فَسَقَطَ رَجُلٌ أَعْوَرُ فِي بِئْرٍ أَوْ شَيْءٍ ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَأْمُرُونَنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ إِذَا ضَحِكْنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَبِّرُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ فِتْنَةٌ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يُنْشِئَهَا وَهُوَ قَائِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

رُبَّمَا صَلَّيْتُ وَأَنَا قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قُمْتُ فَقَرَأْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ

2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا ، فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ ، غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا لَا يَتْرُكُونَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ ، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا فِي نَضَخَاتٍ مِنْ دَمٍ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الْمِثْقَالِ " ثُمَّ قَالَ : أَوِ الدِّرْهَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي ثَوْبِهِ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ