الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أُذُنَيْكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْهَرَ بِالنَّهَارِ فِي التَّطَوُّعِ إِذَا كَانَ لَا يُؤْذِي أَحَدًا
قُمْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يَقْرَأُ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ : رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ صَلَّى ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَعِيدٌ : " أَفَتَّانٌ أَيُّهَا الرَّجُلُ
إِذَا قَرَأْتَ ، فَأَسْمِعْ أُذُنَيْكَ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ عَدْلٌ بَيْنَ اللِّسَانِ وَالْأُذُنِ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي النَّهَارِ وَقَالَ : يَرْفَعُ بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ
قَالُوا لَهُ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللهِ بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : " كَانَ يُسْمِعُ أَحْيَانًا آلَ عُتْبَةَ
بِتُّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالُوا لَهُ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ
كَانَ رَجُلٌ إِذَا قَرَأَ جَهَرَ بِقِرَاءَتِهِ ، فَفَقَدَهُ مُعَاذٌ
بَاتَتْ بِنَا عَمْرَةُ لَيْلَةً ، فَقُمْتُ أُصَلِّي ، فَأَخْفَيْتُ صَوْتِي
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَيُسْمِعُ أَهْلَ دَارِهِ
صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ لَيْلَةً كُلَّهَا ، فَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَخْفِضُ طَوْرًا ، وَيَرْفَعُ طَوْرًا
خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ حُجَّاجًا ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ فَقَرَأَ بِـ أَلَمْ تَرَ وَ لإِيلافِ
صَلَّى بِنَا عُمَرُ الْفَجْرَ فِي السَّفَرِ ، فَقَرَأَ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُونَ فِي السَّفَرِ بِالسُّوَرِ الْقِصَارِ
خَرَجْتُ مَعَ أَنَسٍ ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الْفَجْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَأَشْبَاهِهَا
صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْفَجْرَ فِي السَّفَرِ ، فَقَرَأَ بِآخِرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ثُمَّ رَكَعَ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ ، فَقَرَأَ بِنَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ وَأَقَامَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِعَشْرِ سُوَرٍ ، وَأَكْثَرَ ، وَأَقَلَّ
قَالَتْ نَائِلَةُ ابْنَةُ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةُ - حَيْثُ دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ ، فَقَتَلُوهُ - فَقَالَتْ : " إِنْ تَقْتُلُوهُ
أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ، فَيَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ بِسُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَ : " أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمِئِينَ فَارْكَعْ بِكُلِّ سُورَةٍ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبْعِ الطُّوَلِ فِي رَكْعَةٍ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ : قَرَأَ
قُمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ أُصَلِّي ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا يَغْلِبَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمِ ، الْمُفَصَّلَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ : حم الدُّخَانِ ، وَالطُّورِ ، وَالْجِنِّ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَخْتِمُهَا ، فَيَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ
كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ