الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن شَقِيقٍ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
فِي قَوْلِهِ : [إِلَّا ] كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ قَالَ : الَّذِي يَغْدِرُ بِعَهْدِهِ
أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَاوَدَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى الْأَمَانِ وَهُمَا صَغِيرَانِ
لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ [رَفْعَ] الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ
لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ
كَانَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي
دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانٍ عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَانٍ فَقَتَلَهُ أَخُوهُ
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَا : الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهَدًا وَيَكُونُ قَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ : الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ
يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ
سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ
أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً ، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا فَهُمْ أَحْرَارٌ
أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْضًا فِي بِلَادِهِ حَيْثُ أَحَبَّ
مَنْ أَسْلَمَ أَحْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا الْأَرْضَ
أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ
أَهْدَى الْأُكَيْدِرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً مِنْ مَنٍّ
أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَهُوَ مُشْرِكٌ
أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ هَدِيَّةً مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
أَنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً وَخُفَّيْنِ فَقَبِلَهُمَا
أَنَّ الْمُقَوْقِسَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا
اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا قَامَ بَعَثَ بِهَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ