الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ أَنِ احْمِلْ إِلَيَّ جَرِيرًا عَلَى الْبَرِيدِ فَحَمَلَهُ
كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا
إِنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ فَأَبَى
إِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
أَمَا إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ إِمَارَةَ مِصْرٍ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ
اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَيْءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ ، فَإِنِّي قَرَأْتُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَيْتُ بِهَا
وَجَدْتُ الْمَالَ قُسِمَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ
حَدَّثَنَا حُمَيدٌ عَن حَسَنٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ عَن أَبِي طَلحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِهِ
إِنَّ لَنَا غُلَامًا يَعْمَلُ الْفَخَّارَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ لَهُ النَّفَقَةُ وَيُنْفِقُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَيَصِيدُ الْحِيتَانَ وَيَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ لَهُ الدَّرَاهِمُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا
أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَسَعْدًا ، وَالزُّبَيْرَ ، وَخَبَّابًا ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
أَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَ عَلِيًّا يَنْبُعَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا غَيْرَهَا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ قِبَلَنَا أَرْضًا بِالْبَصْرَةِ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ ، طَلْحَةَ أَرْضًا ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا وَأَشْهَدَ بِهِ شُهُودًا فِيهِمْ عُمَرُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا الْفَقِيرَيْنِ وَبِئْرَ قَيْسٍ وَالشَّجَرَةَ
لَمْ يُقْطِعْ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عَلِيٌّ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَانُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْطَعَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ [أَرْضًا] ، وَكَتَبَ لَهُمَا عَلَيْهَا كِتَابًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اصْطَفَى عَشَرَةَ أَرَضِينَ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ
أَمَّا صَاحِبُكَ فَمَضَى عَلَى إِيمَانِهِ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَأَخَذْتَ بِالرُّخْصَةِ
دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ
فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَأَكْرَهُوهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ وَشَرِبَ فَرُخْصَةٌ
التَّقِيَّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا كَمَا تَحِلُّ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ
التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
التَّقِيَّةُ أَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
إِنِّي أَشْتَرِي دِينِي بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ يَذْهَبَ كُلُّهُ
إِنِّي أَشْتَرِي دِينِي بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ يَذْهَبَ كُلُّهُ
كَانَ عُمَرُ يُغْزِي الْعَزَبَ ، وَيَأْخُذُ فَرَسَ الْمُقِيمِ فَيُعْطِيهِ الْمُسَافِرَ
إِنْ أَجْرَيْتَهُ فَأَعْيَيْتَهُ أَوْ ضَيَّعْتَهُ مِنْ عَلَفٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ
إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ ، وَقَدْ تَرَوْنَ مَنْزِلَتِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ
اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادْعُهُمْ ، فَمَنْ أَجَابَكَ فَاقْبَلْ