الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَحْدَثَ هُنَاكَ

1 سندلم يُحكم عليه

بُشِّرَ عُمَرُ بِفَتْحٍ فَسَجَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ فَسَجَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَبِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللهَ [قَدْ ] زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَخَرَّتْ سَاجِدَةً شُكْرًا لِلهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ سَجْدَةَ الْفَرَحِ وَيَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَحًا [بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَفِي بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِالْعَهْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثٌ يُؤَدَّيْنَ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ : الرَّحِمُ تُوصَلُ بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً

1 سندلم يُحكم عليه

انْصَرِفَا ، نَفِي لَهُمْ ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَأْوِيَ إِلَى حِرْزٍ ، وَيُرَدُّ إِلَى مَوْلَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَعَ كُلِّ أَبْقَةٍ كَفْرَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْآخَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا

1 سندلم يُحكم عليه

فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرٍ عَرَبِيِّهِمْ وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةِ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةِ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَيْتُ عَلِيًّا بِابْنِ عَمٍّ لِي ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، افْرِضْ لِهَذَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، ثَلَاثَ مِرَارٍ وَحَثَى بِيَدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَطَاءُ عَبْدِ اللهِ سِتَّةَ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةِ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ سَلْمَانَ سِتَّةَ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكْفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ ؟ قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَئِنْ بَقِيتُ لَأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُلْحِقَنَّ سَفِلَةَ الْمُهَاجِرِينَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولَاهُمْ وَلَأَجْعَلَنَّهُمْ بَبَّانًا وَاحِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا أَلْحَقَهَا فِي مِائَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ عِشْتُ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ زِدْتُهُنَّ [لِقَابِلٍ ] أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَضُرَبَائِهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَعْطَانَا عُمَرُ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ثُمَّ أَعْطَانَا دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ