الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ بِنَحوٍ مِنهُ وَلَم يُذكَر فِيهِ الشِّعرُ
إِنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُرَادِيُّ ، وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
إِذَا حَارَبَ الرَّجُلُ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ
إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَعْدُ ذَلِكَ قُتِلَ
إِذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ
إِذَا أُخِذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ
السُّلْطَانُ وَلِيُّ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ وَأَبَاهُ
كَانَ [لَأَنْ ] يَذْهَبَ وَيَرْجِعَ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، وَسَالَهُ وَأَرَادَ أَخٌ لَهُ يَغْزُو
يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ وَالْمَوْزَجَانِ وَالْأَفْرَاهَيْجَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكْمِلَانِ فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ
لَا تُطْلِقُوا عَنِّي حَدِيدًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، ادْفِنُونِي فِي وَثَاقِي وَدَمِي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَن يَحيَى بنِ عَابِسٍ عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ نَحوَهُ
إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ ، فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا ، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ ، فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ
الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ
أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى بَدْرٍ
يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا أَوْ يَمُوتَا
إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ