الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَدُّوا فَكَتَبَ أَنِ اسْتَتِيبُوهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ
فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ أَبَى قُتِلَ
فِي الْإِنْسَانِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ
إِنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِلَّتَانِ ، فَأَيُّمَا نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
أَنِ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاخْتَارَ الْإِيمَانَ عَلَى الْكُفْرِ
أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ
يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ
أَنِ : ادْعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ
تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ عَلِيًّا قَسَّمَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ
وَمَا يُوصَلُ ؟ قَالَ : يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ . قَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
يُقْتَلُ ، وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ
فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
أَنَّ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا
إِذَا أَمِنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ
يُؤَمَّنُونَ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ ، فَيُرَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ
أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَكَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ