الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَدُّوا فَكَتَبَ أَنِ اسْتَتِيبُوهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ أَبَى قُتِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقْتَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْإِنْسَانِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا مُوسَى قَدْ كَانَ دَعَاهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِلَّتَانِ ، فَأَيُّمَا نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنِ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاخْتَارَ الْإِيمَانَ عَلَى الْكُفْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنِ : ادْعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا قَسَّمَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ

2 سندلم يُحكم عليه

الْمُرْتَدُّ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَمَا يُوصَلُ ؟ قَالَ : يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ . قَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُقْتَلُ ، وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَأْمَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُرْتَدَّةِ قَالَ : لَا تُقْتَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُقْتَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُقْتَلُ ، تُحْبَسُ

1 سندلم يُحكم عليه

تُقْتَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَمِنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤَمَّنُونَ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ ، فَيُرَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَكَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ