الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ فَكَفِّرُوا عَلَى سِلَاحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ
أَنْ كُنْ أَشَدَّ مَا كُنْتَ كَرَاهَةً لِمَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِينَ تُعَرِّضُ نَفْسَكَ لِلشَّهَادَةِ
فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ ، فَأَمَرَ فَرُمِينَا بِالْحِجَارَةِ
إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلَاحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلَا بَأْسَ بِهِ [وَلَوْ لَمْ] يَسْتَأْذِنُوا الْإِمَامَ
رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا
كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ
الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ شِيمَةٌ - أَوْ خُلُقٌ - فِي الرِّجَالِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْخَى النَّاسِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْبَطْشِ
لَقَدِ انْقَطَعَ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ
كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ
إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا فَلَا يَغْزُوَنَّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْغُلَامِ ثَمَانِيًا مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ
لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ ، وَلَسْنَا بِنَازِعِي مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ
كَانَ عُمَرُ يَقْضِي فِيمَا سَبَتِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَي
إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ وَقَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ
قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ غَيْرَهُ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ
يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ
مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ
لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صُلْبُ الْجِزْيَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ