الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَاوِمُنِي ، فَلِي رُخْصَةٌ أَنْ لَا آتِيَ الْمَسْجِدَ ؟ أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَ : لَا
اخْتَلَفَ إِلَيْهِ رَجُلٌ شَهْرًا يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً مَاتَ
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَقْعُدُ خَلْفَهُ رَجُلٌ يَحْفَظُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِيَ تُصَلِّي ، وَهِيَ عَجُوزٌ ، وَامْرَأَةٌ تَقُولُ لَهَا : ارْكَعِي وَاسْجُدِي
يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ
كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرُوا
كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلُوا ، وَالصَّوْمَ إِذَا أَطَاقُوا
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ امرَأَةِ عَبدِ الرَّحمَنِ اليَحصَبِيِّ بِمِثلِهِ كذا في طبعة دار
كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا
يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ الْغُلَامُ إِذَا أَفْصَحَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ - سَبْعَ مَرَّاتٍ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُعَلِّمُ وَلَدَهُ يَقُولُ : قُولُوا : آمَنْتُ بِاللهِ ، وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الصَّبِيَّ يُعْرِبُ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَنَّ الْأَشْعَثَ قَدَّمَ غُلَامًا ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : " إِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ
لَمَّا قَدِمَ الْأَشْعَثُ قَدَّمَ غُلَامًا ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ : " مَا قَدَّمْتُهُ ، وَلَكِنِّي قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلَا غَيْرِهَا
كَانَ يُكْرَهُ التَّمَطِّي عِنْدَ النِّسَاءِ وَفِي الصَّلَاةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ وَضَعَ عَلَى عَاتِقَيْهِ عِقَالًا ، ثُمَّ صَلَّى
لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ ، أَتَاهُ أَبُو مَحْذُورَةَ وَقَدْ أَذَّنَ فَقَالَ : الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ