الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ ، فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ ] الْمُعْتِقُ الْأَوَّلُ فَأَيُّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ ، فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاثُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي آلِ الْأَشْعَثِ أَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَ الْعَمِّ [وَبَيْنَ بَنِي] الْأَخِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالَاهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاثَ الْمَنْبُوذِ لِلَّذِي كَفَلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ أَوْ هَلْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، [فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا] فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُقَالُ لَهُ : حُبْشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّهُ ، قَالَ : فَأَتَى الْعَبَّاسَ أَوِ ابْنَ الْعَبَّاسِ فَوَالَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

2 سندلم يُحكم عليه

مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ لَنَا ظِئْرٌ وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ادْفَعْهُ إِلَى أُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا وَلَاءَ إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُرْهُمٍ تُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالًا فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ فَلَمْ يَجِدُوا بَقِيَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا ، قَالَ : مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

انْطَلِقْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا عَامًا أَوْ حَوْلًا فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً

1 سندلم يُحكم عليه

انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْكَلَالَةِ رَأْيًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلَالَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [لِأُمٍّ