الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ ، فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ
إِذَا مَاتَ ] الْمُعْتِقُ الْأَوَّلُ فَأَيُّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ
إِذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ ، فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاثُهُ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي آلِ الْأَشْعَثِ أَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَ الْعَمِّ [وَبَيْنَ بَنِي] الْأَخِ
الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالَاهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالَاهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاثَ الْمَنْبُوذِ لِلَّذِي كَفَلَهُ
إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ
قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً
هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ أَوْ هَلْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ
أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، [فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا] فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُقَالُ لَهُ : حُبْشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّهُ ، قَالَ : فَأَتَى الْعَبَّاسَ أَوِ ابْنَ الْعَبَّاسِ فَوَالَاهُ
رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
كَانَتْ لَنَا ظِئْرٌ وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ادْفَعْهُ إِلَى أُمِّهِ
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُرْهُمٍ تُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالًا فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ فَلَمْ يَجِدُوا بَقِيَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ
مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا ، قَالَ : مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
انْطَلِقْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا عَامًا أَوْ حَوْلًا فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ
أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [لِأُمٍّ