الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا ؟ فَقَالُوا : الْوَلَاءُ لِلِابْنِ
لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ
فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا فَيُعْتَقُ ؟ قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ
أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ، فَمَا جَرَى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِي بِجَرِّ الْوَلَاءِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأَبِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَوَلَدَتْ ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : وَلَاءُ وَلَدِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ
إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَرَّ وَلَاءَ ابْنِهِ ؛ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَقَالَ : عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ ، قَالَ : نَحْنُ نَقُولُهُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ
إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ ، فَالْمَالُ لَهُ فِي الْوَلَاءِ