الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : أُمُّهُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، وَوَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدُ الزِّنَى يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ، أَوِ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَى

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : ارْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا

3 سندلم يُحكم عليه

فِي الْخُنْثَى قَالَا : يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَا مَا لِلْأُنْثَى ، يَبُولُ مِنْ [سُرَّتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْخُنْثَى : يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : أَنْ لَا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ [عُمَرُ ] إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ : لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَا : لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ ، قَالَ : يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ : لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لِأَهْلٍ ..شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقْتَلُ ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : وَمَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا

2 سندلم يُحكم عليه

يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا