الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا
يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ ، [فَإِذَا مَاتَ] وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : الثُّلُثُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى : إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ
حَدَّثَنَا عِيسَى عَن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ : الْمَالُ لِلْخَالِ
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، فَمَاتُوا جَمِيعًا ؛ فَوُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
وَرِّثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَلَا تَرُدُّوا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا
أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنْبِجٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ ، فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلًا ، قَالَ : فَوَرَّثَ عَلِيٌّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ، قَالَ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانٍ وَارِثَهُ مِنَ النَّاسِ
أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ أَخِي وَابْنَ أَخِي خَرَجَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُمَا شَيْئًا
لَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا
فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ