الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَحْجُبُنِي بَنُو بَنِيَّ دُونَ إِخْوَتِي ، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ إِخْوَتِهِمْ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا

3 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسْوَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَرِثُ الرَّجُلُ سِتَّ نِسْوَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ : [أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ أَيَرِثُهُ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ؛ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذَاكَ ؟ قَالَ : السُّدُسُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ

4 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ : مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ