الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ لِلْجَدَّةِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالَا : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى ، فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرَّثُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنْ يُعْطِيَ ذَوِي الْأَرْحَامِ

4 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لِأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ قَالَتْ : إِنَّ مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَعْطَى [ابْنَةً أَوْ أُخْتًا] الْمَالَ كُلَّهُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

2 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْزِلُوا ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَالُ لِلْعَمَّةِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَالُ : ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ [لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ