الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكِيَّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَضَرْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِائَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَمْرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِي الْعَبْدُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

بِالْحِصَصِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ : أَعْتِقُوا عَنِّي : فَبِالْحِصَصِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

بِالْحِصَصِ