الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَتَى مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ
إِنَّ ابْنَ أَخِيكُمُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدْ جَمَعَ مَالًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَكُمْ
جَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
وَفَدْتُ إِلَى عُمَرَ فَفَضَّلَ أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِي الْجَائِزَةِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَتَى عَلِيٌّ طَلْحَةَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى وَسَائِدَ فِي بَيْتِهِ
مَا بَقِيَ مِنْ عِمَامَةِ عَلِيٍّ إِلَّا ذِرَاعَانِ حَتَّى يَجِيءَ
إِنَّا كُنَّا قَدْ دَاهَنَّا فِي أَمْرِ عُثْمَانَ ، فَلَا نَجِدُ بُدًّا مِنَ الْمُبَالَغَةِ
لَمَّا كَانَ الصُّلْحُ بَيْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ مُغِيرَةَ وَبَيَانٍ
كَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ أَوِ الْجَارِيَةُ مِمَّنْ يُخْرِجُهُ الْحَجَّاجُ إِلَى السَّوَادِ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا انْحَازَ فَقَالَ : حَرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَضِّضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ
اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ ، فَقَامَ الْحَجَّاجُ فِي الْعِيدِ الْأَوَّلِ
رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ حُلْوَانَ يَمُرُّ بِدَوَابِّهِ فِي زَرْعِ
بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ
مَا عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيًّا اتُّهِمَ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ
لَوْلَا أَنْ يَمْكُرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَفْجُرَ لَمَكَرْتُ بِأَهْلِ الشَّامِ مَكْرًا
شَهِدْتُ الْحَسَنَ وَمَالِكَ بْنَ دِينَارٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَسَعِيدًا يَأْمُرُونَ بِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ جَارِيَةً لِلتَّلَذُّذِ فَلْيَتَّخِذْهَا بَرْبَرِيَّةً
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ