الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَإِلَى جَنْبِي ثِيَابٌ ، لَوْ أَشَاءُ أَنْ آخُذَ مِنْهَا لَأَخَذْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ " أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ : حَسَنٌ ، إِذَا خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ [فِي الصَّلَاةِ] فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَتَّزِرُ بِبَعْضِهِ ، وَيَرْتَدِي بِبَعْضِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ سَلَمَةُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ

3 سندلم يُحكم عليه

اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : ثَوْبٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : ثَوْبَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ حَتَّى يُخْرِجَ إِحْدَى يَدَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ يُصَلُّونَ فِي ثَوْبٍ ثَوْبٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَتَوَشَّحْ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا ، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُؤْتَزِرًا بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : " يَتَّزِرُ بِهِ ، كَمَا يَتَّزِرُ لِلصِّرَاعِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا كُنْتُ أَتَّزِرُ بِهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَشَّحَ بِهِ تَوَشُّحَ الْيَهُودِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، اتَّزَرَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَدْ رَفَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِالْعَرْجِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، رَفَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا مُتَوَشِّحٌ ، فَأَمَرَنِي بِالْإِزْرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُصَلِّيَنَّ فِي ثَوْبٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، وَمِلْحَفَةٌ غَسِيلَةٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَبِعًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ وَكَلَ اللهُ دِينَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ ، لَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِكَ فَقُلْ لَهُ : فَلْيَضَعْ يَدَهُ مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي ضَابِعًا بِرِدَائِهِ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ قَالَ : عَلَى مَوَاقِيتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْبُدُ اللهَ ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ لِمَوَاقِيتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْحِفَاظُ عَلَى الصَّلَاةِ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ الْأَسْوَدُ إِلَّا رَاهِبًا يَتَخَلَّفُ يَرَى أَنَّهُ يُصَلِّي ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَنَاخَ وَلَوْ عَلَى الْحِجَارَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَ الْإِسْلَامِ : الْإِيمَانُ بِاللهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " فِي أَوَّلِ وَقْتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ