الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنِّي لَأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَإِلَى جَنْبِي ثِيَابٌ ، لَوْ أَشَاءُ أَنْ آخُذَ مِنْهَا لَأَخَذْتُ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ " أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ : حَسَنٌ ، إِذَا خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ
يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَتَّزِرُ بِبَعْضِهِ ، وَيَرْتَدِي بِبَعْضِهِ
أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ
اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : ثَوْبٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : ثَوْبَانِ
لَا يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ حَتَّى يُخْرِجَ إِحْدَى يَدَيْهِ
فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ يُصَلُّونَ فِي ثَوْبٍ ثَوْبٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَتَوَشَّحْ بِهِ
أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ
لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا ، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ
إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : " يَتَّزِرُ بِهِ ، كَمَا يَتَّزِرُ لِلصِّرَاعِ
لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا كُنْتُ أَتَّزِرُ بِهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَشَّحَ بِهِ تَوَشُّحَ الْيَهُودِ
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، اتَّزَرَ بِهِ
صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَدْ رَفَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ
صَلَّى بِالْعَرْجِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، رَفَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا مُتَوَشِّحٌ ، فَأَمَرَنِي بِالْإِزْرَةِ
لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ
رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، وَمِلْحَفَةٌ غَسِيلَةٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَبِعًا
لَوْ وَكَلَ اللهُ دِينَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ ، لَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ
اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِكَ فَقُلْ لَهُ : فَلْيَضَعْ يَدَهُ مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ
لَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي ضَابِعًا بِرِدَائِهِ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ قَالَ : عَلَى مَوَاقِيتِهَا
تَعْبُدُ اللهَ ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ لِمَوَاقِيتِهَا
مَا كَانَ الْأَسْوَدُ إِلَّا رَاهِبًا يَتَخَلَّفُ يَرَى أَنَّهُ يُصَلِّي ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَنَاخَ وَلَوْ عَلَى الْحِجَارَةِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَ الْإِسْلَامِ : الْإِيمَانُ بِاللهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا
قُلْتُ لَهُ : أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " فِي أَوَّلِ وَقْتٍ
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ
سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ