إِلَى السُّلْطَانِ : الزَّكَاةُ
السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبُ
سَأَلَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ
فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُلَاعِنَ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتَأْبَى أَنْ تُلَاعِنَهُ
مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ
إِذَا دُرِئَ فِي اللِّعَانِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَلِدُ
إِنْ لَاعَنَتْهُ ، ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يُحَدَّ
إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِذَا أَكْذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْمُلَاعَنَةُ جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ الْهَنَةِ
إِذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ
مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ أُمَّهُ
يُضْرَبُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
إِنْ قَذَفَهَا إِنْسَانٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَيَقْذِفُهَا
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقْذِفُهَا
فِي الْيَهُودِيَّةِ تُلَاعِنُ الْمُسْلِمَ