الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَمَّا بَعْدُ ، كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ يَقْفُو الْحُرَّ كَمْ يُجْلَدُ ، وَذَكَرْتَ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنِّي كُنْتُ أَجْلِدُهُ إِذْ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدَ يَقْذِفُ ثَمَانِينَ
إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
إِذَا نَفَى [الرَّجُلُ] الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ - وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ - قَالَ : لَا يُجْلَدُ
يُضْرَبُ الْحَدَّ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى تُعْتَقَ
أَنَّ بَعْضَ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ قُذِفَتْ ؟ فَأَمَرَ بِقَاذِفِهَا أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ
اسْتَبَّ ابْنُ صَرِيحَةٍ وَابْنُ أُمِّ وَلَدٍ ، فَسَبَّ ابْنُ الصَّرِيحَةِ ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ فَجُلِدَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ رَجُلًا قَذَفَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ لَمْ تُعْتَقْ
أَنَّ عَدِيًّا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنِ اجْلِدْهُ الْحَدَّ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ثُمَّ قُذِفَتْ : جُلِدَ قَاذِفُهَا
إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ : فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ
فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتْ مَرَّةً ثُمَّ قُذِفَتْ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قَطَعْتُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ السَّارِقَ يَدًا وَرِجْلًا
انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ فِي قَطْعِ السَّارِقِ إِلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ
أَيُقْطَعُ السَّارِقُ أَكْثَرَ مِنْ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ يُحْبَسُ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِيَ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ ؛ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ ، فَإِنْ عَادَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي سَارِقٍ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى مِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ ؛ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ، فَقَالَ : عَادَتْ ، فَقَالَ : اجْلِدْهَا