الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنْ لَا تَقْتُلَهُ وَخُذْ مِنْهُ الدِّيَةَ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَانٍ ، فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيَةِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ
فِي قَوْمٍ لَقُوا الْعَدُوَّ فَاسْتَأْجَلُوهُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ ، قَالَ : عَلَى الْمُسْلِمِينَ دِيَتُهُ
فَشَهِدْنَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، أَنَا عَاشِرَتُهُنَّ ، فَقَضَى عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ ، وَأَعَانَهَا بِأَلْفَيْنِ
لَا يَكُونُ التَّغْلِيظُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا فِي الْإِبِلِ
أَرَى أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غُرَّةً ، كَمَا أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الدِّيَةَ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْدِي الْمَمْلُوكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا اسْتَعْدَاهُ
أَنَّ عَبْدًا أَتَى عَلِيًّا قَدْ وَسَمَهُ أَهْلُهُ ، فَأَعْتَقَهُ
إِذَا دَخَلَ اللِّصُّ دَارَ الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضِرَارَ عَلَيْهِ
اقْتُلِ اللِّصَّ وَأَنَا ضَامِنٌ [أَنْ لَا] تَتْبَعَكَ مِنْهُ تَبِعَةٌ
أَنَّهُ وَجَدَ سَارِقًا فِي بَيْتِهِ ، فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ
لَوْ دَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي لَرَأَيْتُ أَنْ قَدْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ
مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَرَكَ قِتَالَ رَجُلٍ يَقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ
أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصٍّ بِالسَّيْفِ ، فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ
الْعَقْلُ وَالْقَسَامَةُ وَالشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
إِنْ كَانَ أَصْلُ الْجِدَارِ لِصَاحِبِ الْجَرَّةِ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَصَابَتْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَقْتَصَّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
إِذَا قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَدِيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ آخَرَ عَمْدًا ، قَالَ : فَلْيُؤَدِّ الْخَطَأَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ
يُصَلَّى عَلَى الْوَسَطِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَسَطِ الدِّيَةُ
لَيْسَ فِي الدِّيَةِ : الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ ، قَالَ : يُقْتَلُ