الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا ؛ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يُونُسَ عَنِ الحَكَمِ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي بَكرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلَاهُ وَقَتْلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : أَجِيءُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فَنَخْتَصِمُ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : فِي الدِّمَاءِ
إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ بِجِرَاحَةٍ فَاقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ
فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ : يُرْفَعُ عَنِ الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَةُ جِرَاحَتِهِ
فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
أَقْبَلَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّةٍ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَخَسَ دَابَّةَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : يَضْمَنُ النَّاخِسُ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ جَدَعَ أَنْفَ عَبْدٍ كُلَّهُ ، قَالَا : يَغْرَمُ ثَمَنَهُ
هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ
سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ كَانَ يُطَيِّرُ حَمَامًا فَوْقَ بَيْتٍ ، وَرَجُلٌ فَوْقَ بَيْتٍ
لَوْ قُلْتَ لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى مَقْتَلِهِ - يَعْنِي مَهْلِكَهُ - جِسْرًا أَوْ حَائِطًا : بَاعِدِ ، اتَّقِهِ ، فَصُرِعَ : غَرِمْتَهُ
رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا " اسْتَأْخِرْ " فَخَرَّ فَمَاتَ ، قَالَ : يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ ، يَقُولُونَ : أَفْزَعَهُ
فِي رَجُلَيْنِ شَجَّا رَجُلًا ، فَشَجَّهُ أَحَدُهُمَا آمَّةً ، وَشَجَّهُ الْآخَرُ مُوضِحَةً
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ عَبْدًا مِثْلَهُ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ
أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الشَّعْبِيُّ صَاحِبَ الشَّاةِ بِالنَّهَارِ
أَنَّ شَاةً أَكَلَتْ عَجِينًا - وَقَالَ الْآخَرُ : غَزْلًا - نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ شُرَيْحٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّ شَاةَ هَذَا قَطَعَتْ غَزْلِي ، فَقَالَ : لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ؟ فَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَقَدْ بَرِئَ
كَانَ كَرْمًا ، فَدَخَلَتْ فِيهِ لَيْلًا ، فَمَا أَبْقَتْ فِيهِ خَضْرَاءَ
مَنْ جَالَسَ أَعْمَى ، فَأَصَابَهُ الْأَعْمَى بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ
أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ الْمَرْأَةَ قَالَ لِأَوْلِيَائِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، كَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَحُبِسَ لِيُقَادَ بِهِ
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ قَتَلَ الْقَاتِلَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا ؛ قُتِلَ الْأَوْسَطُ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : هُدِمَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ