الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا نَقَصَ مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْقَسَامَةِ رَجُلٌ لَمْ نُجِزْهَا
أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتَرْدِيدُ الْأَيْمَانِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ قَاسَ مَا بَيْنَهُمَا
أَنْ قِسْ مَا بَيْنَ الْحَيَّيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ ؛ فَخُذْهُمْ بِهِ
يَا لَعِبَادِ اللهِ ! لَقَوْمٌ يَحْلِفُونَ عَلَى مَا لَمْ يَرَوْهُ وَلَمْ يَحْضُرُوهُ وَلَمْ يَشْهَدُوهُ
أَنَّ النَّاسَ أُجْلُوا عَنْ قَتِيلٍ فِي الطَّوَافِ ، فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأُفْرِجُوا عَنْ قَتِيلٍ ، فَوَدَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الطَّوَافِ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ عَلِيٌّ : دِيَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ : فِي بَيْتِ الْمَالِ
أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمْرَةِ مَرْوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، لَا يُعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ
فِي قَوْمٍ تَنَاضَلُوا فَأَصَابُوا إِنْسَانًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ أَصَابَهُ ، قَالَ : الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ
أَنَّ عَلِيًّا وَمَرْوَانَ كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمُكَاتَبِ : يُودَى مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِنَارٍ فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقُوا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ دَارًا ، فَأَحْرَقَ فِيهَا قَوْمًا ، قَالَا : لَا يُقْتَلُ
أَمَا وَاللهِ لَئِنْ تَجَافَيْتُ لَكَ عَنِ الْقَوَدِ لَأُعْنِتَنَّكَ فِي الدِّيَةِ ، أَعْطِهِ عَقْلَهَا مَرَّتَيْنِ
لَا قَوَدَ بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، وَلَا بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ
فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا ، فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ شَهِدُوا أَنَّهَا ذَهَبَتْ مِنَ الضَّرْبَةِ فَهُوَ جَائِزٌ
فَإِنِّي أَجْعَلُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِئْرِ ، فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ الَّذِي هَوَى فِي الْبِئْرِ رُبُعَ الدِّيَةِ
أَنَّ سِتَّةَ غِلْمَةٍ ذَهَبُوا يَسْبَحُونَ ، فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا أَغْرَقَاهُ
أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ أَسْبَاعًا : أَرْبَعَةً عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَثَلَاثَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ
اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ لِيَحْفِرُوا لَهُ بِئْرًا ، فَحَفَرُوهَا فَانْخَسَفَتْ بِهِمُ الْبِئْرُ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ ثَلَاثَةً يَحْفِرُونَ لَهُ حَائِطًا ، فَضَرَبُوا فِي أَصْلِهِ جَمِيعًا ، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُجَرَاءَ اسْتُؤْجِرُوا يَهْدِمُونَ حَائِطًا فَخَرَّ عَلَيْهِمْ ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ : أَنَّهُ يَغْرَمُ بَعْضٌ لِبَعْضٍ ، وَالدِّيَةُ عَلَى مَنْ بَقِيَ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ رَجُلًا صَحِيحًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا قَتَلَهُ وَإِمَّا جَرَحَهُ ، فَضُمِّنَ الْأَعْمَى
أَنَا أَبُو حَسَنٍ ! إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيَدْفَعُوهُ بِرُمَّتِهِ
رُفِعَ إِلَى مُصْعَبٍ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَأَبْطَلَ دَمَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ : أَيُهْدَرُ دَمُهُ
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟! فَوَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ هَارُونَ بَيْنَمَا هِيَ جَالِسَةٌ تَقْطَعُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهَا إِذْ شَدَّ كَلْبٌ فِي الدَّارِ عَلَى ذَلِكَ اللَّحْمِ
رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَطَلَبَ مِيرَاثَهَا مِنْ إِخْوَتِهِ
كَانَ عُمَرُ بْنُ حَيَّانَ الْحِمَّانِيُّ يَصْنَعُ الْخَيْلَ وَإِنَّهُ حَمَلَ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ فَخَرَّ فَتَقَطَّرَ مِنَ الْفَرَسِ فَمَاتَ
حَمَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيَشُورَهُ فَنَخَسَ بِهِ وَصَوَّتَ بِهِ فَقَتَلَهُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى فَقَالَ لَهُ : قَاتِلِي هَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رُؤُوا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ
لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ قَتَلَاهُ صَبْرًا