الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ
شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ
وَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ نُذَكَّرْ بِاللهِ ، وَوَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ نَذْكُرِ اللهَ
أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي بَنِي سَلُولَ ، فَجَاءَ الْأَوْلِيَاءُ فَأَبْرَؤُوا بَنِي سَلُولَ
إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي حَيٍّ أُخِذَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا فِيهِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
فَقَضَى ابْنُ عَفَّانَ فِي قَتِيلٍ مِنْ بَنِي بَاقِرَةَ أَبَى أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَحْلِفُوا
فِي الْقَتِيلِ يُؤْخَذُ غِيلَةً ، قَالَ : يُقْسِمُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا
فِي الْقَسَامَةِ : لَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْيَمِينِ ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَسَامَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ : الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَتَّةِ ؟ قَالَ : عَلَى الْبَتَّةِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَسَامَةِ : أُؤَثِّمُهُمْ وَأَنَا أَعْلَمُ ، يَعْنِي أَسْتَحْلِفُهُمْ : مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا
يُسْتَحْلَفُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : بِاللهِ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا ، ثُمَّ يَدِيهِ
وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ فِي وَادِعَةَ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَحْلَفَهُمْ بِخَمْسِينَ
يُسْتَحْلَفُ عَنِ الْقَسَامَةِ بِاللهِ : مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا
أَنَّ شُرَيْحًا اسْتَحْلَفَهُمْ بِاللهِ : مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَا بِالْقَسَامَةِ
إِنَّ الْقَسَامَةَ إِنَّمَا تُوجِبُ الْعَقْلَ وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ
الْقَسَامَةُ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدِّيَةَ وَلَا يُقَادُ بِهَا
الْقَسَامَةُ يُسْتَحَقُّ بِهَا الدِّيَةُ وَلَا يُقَادُ بِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا قُتِلَ وَنَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْهُمَا
إِذَا لَمْ تَبْلُغِ الْقَسَامَةُ كُرِّرُوا حَتَّى يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا
جَاءَتْ قَسَامَةٌ فَلَمْ يُوفُوا خَمْسِينَ ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِمُ الْقَسَامَةَ حَتَّى أَوْفَوْا
إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رُدِّدَتْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّدَ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانَ
إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رُدِّدَتْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ
أَنَّهُ رَدَّدَ الْأَيْمَانَ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ فِي الْقَسَامَةِ أَحَدُهُمْ خَالِي