الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا كَانَ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ وَفِيهِ الْقَوَدُ
إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ، قُتِلَ الرَّجُلُ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا ، قَالَ : أَمَّا الرَّجُلُ يُقْتَلُ
إِذَا أَعَانَهُ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ فَإِنَّمَا هِيَ دِيَةٌ
إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ وَعَبْدٌ عَلَى قَتْلٍ ؛ فَهِيَ دِيَةٌ
فِي الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ عَمْدًا وَفِيهِمُ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ قَالَ : هِيَ دِيَةُ خَطَأٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ
فِي رَجُلٍ قُتِلَ عَمْدًا ، فَحُبِسَ الْقَاتِلُ لِيُقَادَ بِالْمَقْتُولِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ خَطَأً
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن حَمَّادٍ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ قَالَ : ذَاكَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَتَلَ ابْنَ مُلْجَمٍ الَّذِي قَتَلَ عَلِيًّا وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيْهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنَّ فِيهِ حُقَّتَيْنِ بَكْرَتَيْنِ
فِي السَّاعِدَيْنِ - وَهُمَا الزَّنْدَانِ - خَمْسُونَ دِينَارًا
لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُ الْجُرْحِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ بِقَتْلِ الرَّجُلِ ؟ قَالَا : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ
فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، قَالَ : يُقْتَلُ الْعَبْدُ
فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُ ، قَالَ : هُمَا شَرِيكَانِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَمِيرٍ أَمَرَ رَجُلًا فَقَتَلَ رَجُلًا ؟ قَالَ : هُمَا شَرِيكَانِ فِي الْإِثْمِ
فِي السُّلْطَانِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ الضَّحَّاكُ : كُنْ أَنْتَ الْمَقْتُولَ
فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ قَالَ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ
فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ : إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَوْطِهِ أَوْ سَيْفِهِ
فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلًا ، قَالَ : يُقْتَلُ الْمَوْلَى
أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ إِنْسَانًا مِنْ هُذَيْلٍ ، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ تَحْتَطِبُ ، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ
أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا ، فَرَفَعَتْ حَجَرًا فَقَتَلَتْهُ
أَنَّ امْرَأَةً بِالشَّامِ أَتَتِ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَحَ عَلَيْهَا بَابَهَا وَأَنَّهَا اسْتَغَاثَتْ فَلَمْ يُغِثْهَا أَحَدٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ وَيَقْتُلُهُ آخَرُ ، قَالَا : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ
الِاجْتِمَاعُ فِينَا عَلَى الْمَقْتُولِ : أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلَ وَيَضْرِبَهُ الْآخَرُ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا وَأَمْسَكَ الْآخَرُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ أَنْ تُعْقَلَ الْمُوضِحَةُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا
مَتَى يَبْلُغُ الْعَقْلُ أَنْ تَعْقِلَهُ الْعَاقِلَةُ عَامَّةً أَجْمَعُونَ ، إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنَّ ابْنِي شُجَّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْمُضَغَ لَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى
أَفَتَحْلِفُونَ ؟ فَأَبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَغْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ