الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى حِمَارٍ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ فِي زُقَاقٍ ، فَنَفَرَ الْحِمَارُ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُقْتَتِلَيْنِ اقْتَتَلَا ضَمِنَا مَا بَيْنَهُمَا
إِذَا أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ فَوَقَعَ فَأَصَابَ
إِذَا كَانَ حَائِطُ الرَّجُلِ مَائِلًا فَأُشْهِدَ عَلَيْهِ ضَمِنَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَ إِنْسَانًا
أَنَّ غُلَامًا وَثَبَ عَلَى آخَرَ ، فَتَنَحَّى الْأَسْفَلُ وَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى
لَوْ صُرِعَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الْبَاقِيَ
أَنَّ غُلَامَيْنِ كَانَا يَلْعَبَانِ التَّحِيَّةَ ، فَصَرَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ الْأَعْلَى
كَانَ غُلَامَانِ يَلْعَبَانِ فَوَثَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِ صَاحِبِهِ ، فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى رَجُلٍ فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْوَاثِبِ وَشُجَّ الْمَوْثُوبُ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ
أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟! إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إِلَيْهِ يَعَضُّهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا
فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ضَرَبْتُهُ وَاللهِ حَتَّى سَلَحَ
إِذَا مَاتَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَالْمُقْتَصُّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ
اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ قَالَ : لَا دِيَةَ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ قَالَا : لَا دِيَةَ لَهُ
إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ