الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى حِمَارٍ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ فِي زُقَاقٍ ، فَنَفَرَ الْحِمَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُقْتَتِلَيْنِ اقْتَتَلَا ضَمِنَا مَا بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ فَوَقَعَ فَأَصَابَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ حَائِطُ الرَّجُلِ مَائِلًا فَأُشْهِدَ عَلَيْهِ ضَمِنَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَ إِنْسَانًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ غُلَامًا وَثَبَ عَلَى آخَرَ ، فَتَنَحَّى الْأَسْفَلُ وَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ صُرِعَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الْبَاقِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ غُلَامَيْنِ كَانَا يَلْعَبَانِ التَّحِيَّةَ ، فَصَرَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ الْأَعْلَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ مَاتَ الْأَسْفَلُ ضُمِّنَ الْأَعْلَى

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ غُلَامَانِ يَلْعَبَانِ فَوَثَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِ صَاحِبِهِ ، فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى رَجُلٍ فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْوَاثِبِ وَشُجَّ الْمَوْثُوبُ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟! إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إِلَيْهِ يَعَضُّهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَبْطَلَاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ضَرَبْتُهُ وَاللهِ حَتَّى سَلَحَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لَهُ مِنْ دِيَةِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَالْمُقْتَصُّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُقْتَصِّ مِنْهُ : أَيُّهُمَا مَاتَ وُدِيَ

2 سندلم يُحكم عليه

اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ

2 سندلم يُحكم عليه

عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ

2 سندلم يُحكم عليه

عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُ شَيْءٌ

3 سندلم يُحكم عليه

مَنْ مَاتَ [فِي قِصَاصٍ] بِكِتَابِ اللهِ فَلَا دِيَةَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ : لَا دِيَةَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ قَالَ : لَا دِيَةَ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلَا عَقْلَ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ قَالَا : لَا دِيَةَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

الْعَمْدُ السِّلَاحُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْعَمْدُ : بِالْإِبْرَةِ فَمَا فَوْقَهَا