الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً خَفَضَتْ جَارِيَةً فَأَعْنَتَتْهَا [فَمَاتَتْ] ، فَضَمَّنَهَا عَلِيٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ ضَمَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا بَيْطَارٍ وَلَا مُدَاوٍ ضَمَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي بَيْطَارٍ نَزَعَ ظُفْرَةً مِنْ عَيْنِ فَرَسٍ فَنَفَقَ الْفَرَسُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ خَتَّانَةً بِالْمَدِينَةِ خَتَنَتْ جَارِيَةً فَمَاتَتْ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : أَلَا أَبْقَيْتِ كَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْفِضُ جَوَارٍ فَأَعْنَتَتْ فَضَمَّنَهَا عُمَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُقْتَلُ فَيَعْفُو عَنْ دَمِهِ ، قَالَ : جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا عَفَا الرَّجُلُ عَنْ قَاتِلِهِ فِي الْعَمْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ كَصَاحِبِ يَاسِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنَ الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحَرَمِ بِدِيَةٍ

6 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُزَادُ عَلَى دِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

1 سندلم يُحكم عليه

تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْجَارِ [وَفِي] الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَرَمِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْجَارِ تَغْلِيظٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ ، قَالَ : فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَنَقَهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ قُتِلَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَنَقَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ قَوَدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً

2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ خَطَأٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ أَلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلَا يَزَالُ مُضْنًى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا صَرَعَ هَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْطَأَ فِي زَمَانِهِ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي زَيْدٍ فَطَمِرَ فِيهَا فَمَاتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا بِكُرْسِيٍّ ، فَصَدَمَهُ فَقَتَلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَضَمَّنَ الْحَيَّ الْمَيِّتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَفِينَتَيْنِ اصْطَدَمَتَا ، فَغَرِقَتْ إِحْدَاهُمَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْآخَرِينَ ضَمَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْفَارِسَيْنِ يَصْطَدِمَانِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْحَيُّ دِيَةَ الْمَيِّتِ