الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ امْرَأَةً خَفَضَتْ جَارِيَةً فَأَعْنَتَتْهَا [فَمَاتَتْ] ، فَضَمَّنَهَا عَلِيٌّ
لَيْسَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا بَيْطَارٍ وَلَا مُدَاوٍ ضَمَانٌ
فِي بَيْطَارٍ نَزَعَ ظُفْرَةً مِنْ عَيْنِ فَرَسٍ فَنَفَقَ الْفَرَسُ
أَنَّ خَتَّانَةً بِالْمَدِينَةِ خَتَنَتْ جَارِيَةً فَمَاتَتْ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : أَلَا أَبْقَيْتِ كَذَا
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْفِضُ جَوَارٍ فَأَعْنَتَتْ فَضَمَّنَهَا عُمَرُ
قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُقْتَلُ فَيَعْفُو عَنْ دَمِهِ ، قَالَ : جَائِزٌ
إِذَا عَفَا الرَّجُلُ عَنْ قَاتِلِهِ فِي الْعَمْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ
يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحَرَمِ بِدِيَةٍ
إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ
إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ
لَا يُزَادُ عَلَى دِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
لَا يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ ، قَالَ : فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
إِذَا خَنَقَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ قَوَدٌ
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ أَلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلَا يَزَالُ مُضْنًى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ
شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا صَرَعَ هَذَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْطَأَ فِي زَمَانِهِ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ
أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي زَيْدٍ فَطَمِرَ فِيهَا فَمَاتَ
أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا بِكُرْسِيٍّ ، فَصَدَمَهُ فَقَتَلَهُ
فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَضَمَّنَ الْحَيَّ الْمَيِّتَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَفِينَتَيْنِ اصْطَدَمَتَا ، فَغَرِقَتْ إِحْدَاهُمَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْآخَرِينَ ضَمَانٌ
فِي الْفَارِسَيْنِ يَصْطَدِمَانِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْحَيُّ دِيَةَ الْمَيِّتِ