الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ مَمْلُوكًا ؟ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ ، وَيُعَزَّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي السِّقْطِ يَقَعُ فَيَتَحَرَّكُ ، قَالَ : كَمُلَتْ دِيَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْجَنِينِ : إِذَا سَقَطَ حَيًّا فَفِيهِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْحَامِلِ فَأَسْقَطَتْ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ ثُمَّ مَاتَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَتْ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ إِلَّا الْأَلَمُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَصَابَ سِنَّهُ وَلَمْ يَثْغَرْ فَفِيهِ حُكْمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ [كَسَرَ سِنَّ] غُلَامٍ آخَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَالْمَعْتُوهِ وَالَّذِي يُصِيبُهُ فِي الشَّهْرِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ جَعَلَ جِنَايَةَ الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مَجْنُونًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا فَلَا يُرَى بِهِ بَأْسٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً

1 سندلم يُحكم عليه

كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا ، قَالَ : صَارَتْ دِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ ، قَالَ : عَفْوُهَا جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ عَفْوٌ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفْوَ لَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا