الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ مَمْلُوكًا ؟ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ
يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ
فِي السِّقْطِ يَقَعُ فَيَتَحَرَّكُ ، قَالَ : كَمُلَتْ دِيَتُهُ
إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْحَامِلِ فَأَسْقَطَتْ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ
أَنَّهُ قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَتْ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ
لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ إِلَّا الْأَلَمُ
فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ [كَسَرَ سِنَّ] غُلَامٍ آخَرَ
فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ
مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ
فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَالْمَعْتُوهِ وَالَّذِي يُصِيبُهُ فِي الشَّهْرِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ
أَنَّ رَجُلًا مَجْنُونًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا فَلَا يُرَى بِهِ بَأْسٌ
إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا ، قَالَ : صَارَتْ دِيَةً
فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ ، قَالَ : عَفْوُهَا جَائِزٌ
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ