الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلًا يَهُودِيًّا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَغْرَمَهُ
سُئِلَ عَمَّنْ يَقْتُلُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ؟ قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ [فَقَتَلَهَا] ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ؛ فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
مَا سَمِعْنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَيَجْرَحُهَا : أَنْ لَا تَقْتَصَّ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فَدَقَّ سِنَّهَا
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ
فِي رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتْ تَطْلُبُ الْقِصَاصَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ
كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ : أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ
أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
فِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ وَمُنَقِّلَتِهَا وَسِنِّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ
مُنَقِّلَتُهَا وَمُوضِحَتُهَا وَسِنُّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ - يَعْنِي الْخِنْصَرَ - فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ ؟ قَالَا : عُقُوبَتُهُ أَنْ يُقْتَلَ