الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِنَحوِ ذَلِكَ
جِرَاحَةُ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ كَجِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ : الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، فَعَلَى قَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ
تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ
فِي حُرٍّ أَصَابَ مِنْ عَبْدٍ شَيْئًا ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَى مَوْلَاهُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ
تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ
فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرًّا قَالَ : إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِخُمَاشَتِهِ أَرْشًا
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ وَالْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ
إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ فَقَتَلَ الْمَمْلُوكَ أَوْ جَرَحَهُ ؛ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ
يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ قِيمَةَ نَفْسِهِ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ
إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ
رَأَيْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُسَاحِقٍ يَقْتَصُّ لِلْعَبِيدِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ الرَّجُلَانِ أَنْ يُقْتَلَ أَحَدُهُمَا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يُدْفَعُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلُونَ مَنْ شَاؤُوا
فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَأَرَادَ وَلِيُّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضٍ وَيَقْتُلَ بَعْضًا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَقْتُلُ مَنْ شَاءَ ، وَيَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ
جَنِينُ الْأَمَةِ إِذَا اسْتَهَلَّ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهَلَّ
كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينَ الْأَمَةِ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ ثَمَنِهَا كَنَحْوٍ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهَا
وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنْ كَانَ غُلَامًا فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ