الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكْمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكْمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الثُّلُثُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ الَّذِي [قَدْ] ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْهُ أَلَيْسَ يُوفَى نَذْرُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ وَأَهْلَ الرَّأْيِ مِنْهُمُ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ فَفِيهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي فَتْقِ الْمَثَانَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْفَتْقِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يُحْمَلُ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أُصِيبَ الصُّلْبُ أَوْ كُسِرَ ، فَجُبِرَ وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ ؛ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصُّلْبِ يُكْسَرُ ، قَالَ : الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

امْشِ ، فَمَشَى ، فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كُسِرَ الصُّلْبُ وَمُنِعَ الْجِمَاعَ فَفِيهِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَضَى فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ دِيَتِهَا ، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنَ دِيَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَمَا فَوْقَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ : فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ - وَأَصَابُوا النِّسَاءَ - فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ دِينَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَدْيُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ عَقْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا جَنَى الْعَبْدُ ؛ فَفِي رَقَبَتِهِ أَوْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ جَنَى جِنَايَةً ؟ قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْجَارِحِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَتَلَ خَطَأً : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ