الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَرَأَيْتَ الَّذِي [قَدْ] ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْهُ أَلَيْسَ يُوفَى نَذْرُهُ
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ وَأَهْلَ الرَّأْيِ مِنْهُمُ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ فَفِيهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا
فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يُحْمَلُ لَهُ
إِنْ أُصِيبَ الصُّلْبُ أَوْ كُسِرَ ، فَجُبِرَ وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ ؛ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصُّلْبِ يُكْسَرُ ، قَالَ : الدِّيَةُ
إِذَا كُسِرَ الصُّلْبُ وَمُنِعَ الْجِمَاعَ فَفِيهِ الدِّيَةُ
أَنَّهُ قَضَى فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ دِيَتِهَا ، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنَ دِيَتِهِ
فِي الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
سُئِلَ عَنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ : فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ - وَأَصَابُوا النِّسَاءَ - فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ دِينَارًا
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ
ثَدْيُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ عَقْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا
لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ
مَا جَنَى الْعَبْدُ ؛ فَفِي رَقَبَتِهِ أَوْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ
قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ جَنَى جِنَايَةً ؟ قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ
إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْجَارِحِ
إِنْ قَتَلَ خَطَأً : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ
مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ