الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ قَضَى فِيهَا بِدِيَتِهَا
فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ أَوْ تَحَرَّكَتْ أَوْ رَجَفَتْ فَهُوَ سَوَاءٌ
إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ أَوِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا
فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَالْعَقْلُ تَامٌّ
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ ، أَوِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ
فِي السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أَعْطَى صَاحِبَهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ وَعَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن حَجَّاجٍ عَن حُصَينٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ وَعَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ
الْأَنْفُ وَالْأُذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنِّ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَسْوَدَّ ؛ فَبِحِسَابٍ
فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّ بَعْضُهَا فَبِحِسَابِ مَنْزِلَةِ الْكَسْرِ
إِنْ كُسِرَ] مِنْهَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ وَهِيَ بَيْضَاءُ فَبِحِسَابِ مَا كُسِرَ مِنْهَا
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا أُصِيبَتْ فَفِيهَا حُكُومَةُ ذَوِي عَدْلٍ
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ وَكَانَتْ ثَابِتَةً ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّهُ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ مِائَةَ دِينَارٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي عَيْنٍ قَائِمَةٍ بُخِصَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ
فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا بُخِصَتْ وَكَانَتْ قَائِمَةً ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا ، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا