الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ : فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ مِنِ اثْنَيْنِ فِي الْإِنْسَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ : مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشَّفَتَانِ مَا فِيهِمَا ؟ قَالَ : خَمْسُونَ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَتَفْضُلُ السُّفْلَى عَلَى الْعُلْيَا مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالتَّغْلِيظِ

1 سندلم يُحكم عليه

الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ : فِي السُّفْلَى الثُّلُثَانِ ، وَفِي الْعُلْيَا الثُّلُثُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن مَكحُولٍ رَفَعَهُ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عُكْدَةِ اللِّسَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي اللِّسَانِ إِذَا انْشَقَّ ثُمَّ الْتَأَمَ عِشْرُونَ بَعِيرًا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ ؟ قَالَ : الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ : بِالدِّيَةِ إِذَا أُوعِبَ مِنْ أَصْلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِيهِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي اللَّحْيِ إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي فَقَمَيِ الْإِنْسَانِ : أَنْ يَثْنِيَ إِبْهَامَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ خَمْسُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ : الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ ، قُلْتُ : أَمِنَ الْمَنْكِبِ أَوْ مِنَ الْكَتِفِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قُطِعَتِ الْأَصَابِعُ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْيَدَانِ سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ