الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ ، فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَأَحْرَقَتْ شَعَرَهُ
فِي الشَّفْرِ الْأَعْلَى نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْأَسْفَلِ : ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْأَشْفَارِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْجَفْنِ الْأَسْفَلِ الثُّلُثَانِ ، وَفِي الْأَعْلَى الثُّلُثُ
كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي جَفْنَيِ الْعَيْنِ إِذَا نَدَرَا عَنِ الْعَيْنِ الدِّيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلْعَيْنِ بَعْدَهُمَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ ، فَكَانَ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ
إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَّى يَذْهَبَ سَمْعُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ
فِي رَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَكَلَامُهُ ، قَالَ : لَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ
رُمِيَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبِ النِّسَاءَ ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ
مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ ، قَالَ : يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ
أَنَّ الْحَسَنَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رُمِيَ بِحَجَرٍ ، أَوْ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَانْقَطَعَ كَلَامُهُ ؟ فَقَالَ : دِيَاتٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ ، قَالَ : يُحَلَّفُ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى ذَهَابَ سَمْعِهِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُحَلَّفَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدْ ذَهَبَ ، قَالَ : يَنْظُرُ إِلَيْهِ الدَّارُونَ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَقَدْ كَانَ سَمِيعًا ؟ قَالَ : يُتْرَكُ ، فَإِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا أُجْلِبَ حَوْلَهُ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ حَنْجَرَةَ رَجُلٍ فَذَهَبَ صَوْتُهُ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الدِّيَةُ
إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ فَحَدِبَ ، أَوْ غُنَّ ، أَوْ بُحَّ : فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الدِّيَةُ
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ مِنَ الرَّجُلِ : الدِّيَةُ كَامِلَةً
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مَا انْحَرَفَ : خَمْسُونَ دِينَارًا
فَأَعْطَوْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَهُوَ يُبْصِرُ بِهَا . قَالَ : يُغَرَّمُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهَا
فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، قَالَ : فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ ، قَالَ : بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ
إِنَّهُ إِنْ شَاءَ زَادَ فِي عَيْنِهِ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا ! فَقَالَ : إِنَّهُ يُبْصِرُ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا يُبْصِرُ بِهَا