الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ ، فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَأَحْرَقَتْ شَعَرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّعَرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِيهِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفْرِ الْأَعْلَى نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْأَسْفَلِ : ثُلُثُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا لَا يُوَقِّتُونَ فِي الْأَشْفَارِ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَشْفَارِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبُعُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَشْفَارِ حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْجَفْنِ الْأَسْفَلِ الثُّلُثَانِ ، وَفِي الْأَعْلَى الثُّلُثُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَجْفَانِ فِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي جَفْنَيِ الْعَيْنِ إِذَا نَدَرَا عَنِ الْعَيْنِ الدِّيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلْعَيْنِ بَعْدَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ ، فَكَانَ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي الْفَمِ إِذَا انْشَقَّ الدِّيَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَّى يَذْهَبَ سَمْعُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَكَلَامُهُ ، قَالَ : لَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رُمِيَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبِ النِّسَاءَ ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ ، قَالَ : يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْحَسَنَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رُمِيَ بِحَجَرٍ ، أَوْ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَانْقَطَعَ كَلَامُهُ ؟ فَقَالَ : دِيَاتٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ ، قَالَ : يُحَلَّفُ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى ذَهَابَ سَمْعِهِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُحَلَّفَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدْ ذَهَبَ ، قَالَ : يَنْظُرُ إِلَيْهِ الدَّارُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ فَغُشِيَ عَلَيْهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُغْتَفَلُ فَيُصَاحُ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَقَدْ كَانَ سَمِيعًا ؟ قَالَ : يُتْرَكُ ، فَإِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا أُجْلِبَ حَوْلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ حَنْجَرَةَ رَجُلٍ فَذَهَبَ صَوْتُهُ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ فَحَدِبَ ، أَوْ غُنَّ ، أَوْ بُحَّ : فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ مِنَ الرَّجُلِ : الدِّيَةُ كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ذَهَبَ كَلَامُهُ فَالدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مَا انْحَرَفَ : خَمْسُونَ دِينَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَعْطَوْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَهُوَ يُبْصِرُ بِهَا . قَالَ : يُغَرَّمُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، قَالَ : فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ ، قَالَ : بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ إِنْ شَاءَ زَادَ فِي عَيْنِهِ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا ! فَقَالَ : إِنَّهُ يُبْصِرُ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا يُبْصِرُ بِهَا