الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الْأُذُنِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ يُضَرُّ سَمْعَهَا
فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عِدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَمَا قُطِعَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابٍ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَمَا نَقَصَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ
الْأَنْفُ وَالْأُذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنِّ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ ، أَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ : الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِالْحِسَابِ
فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الْأَرْنَبَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ ، وَفِي الْوَتَرَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ
فِي الْخَرَمَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ أُصِيبَ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابٍ
فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أَنْفَذَ فَالثُّلُثَانِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ أَنْفَ رَجُلٍ فَبَرِئَ عَلَى عَثَمٍ ؟ قَالَ : فِيهِ حُكْمٌ
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ : فَفِيهِ حِقَّتَانِ
فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا اجْتِيحَا : الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا : نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ : عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
فِي كُلِّ اثْنَيْنِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : الدِّيَةُ : الْيَدَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ
أَنَّ فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصْحَصُ شَعَرُهُ : أَنَّ فِيهِ كُلِّهِ الرُّبُعَ ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ
كَانَ يُقَالُ : مَا كَانَ مِنِ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِنْسَانِ : الدِّيَةُ