الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً
فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
فِي الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ : ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ
شِبْهُ الْعَمْدِ تُغَلَّظُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ
شِبْهُ الْعَمْدِ : الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ ، أَوِ الْقَذْفَةُ بِالْحَجَرِ الْعَظِيمِ
تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ
مَا تَغْلِيظُ الدِّيَةِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي التَّغْلِيظِ : أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً
إِنَّمَا التَّغْلِيظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ
مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا ، فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
شِبْهُ الْعَمْدِ كُلُّ شَيْءٍ يُعْمَدُ بِهِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ
مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
شِبْهُ الْعَمْدِ : أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّأْرِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ
الْخَطَأُ أَنْ تُصِيبَ الْإِنْسَانَ وَلَا تُرِيدَهُ ، فَذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا قَضَى فِي مُوضِحَةٍ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَتَيْتُ شُرَيْحًا فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسِ قَلَائِصَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا خَمْسًا
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ [أَوِ الْوَرِقِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا : رُبُعٌ جِذَاعٌ