الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ وَبَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ صَدِيقِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَحَقَّ بِدِينَارِهِ وَلَا دِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَبَّيْ يَدَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا دُعِيَ قَالَ : لَبَّيِ اللهَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا لَهُ مَالٌ فَأُكَاتِبُهُ ، وَلَا هُوَ صَالِحٌ فَأُزَوِّجُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُقِ غُلَامِهِ الرَّايَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُقِ غُلَامِهِ الرَّايَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَيِّدْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَلُوا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَالنُّقَبَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَأَنْ أُقْطَعَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ عَرِيفًا عَلَى عَشَرَةٍ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَوَّلُهَا شُفْعَةٌ وَأَوْسَطُهَا خِيَانَةٌ وَآخِرُهَا عَذَابُ النَّارِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ حَدْقَتِي فِي حِجْرِي مَكَانَ الْعِرَافَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا مَهْرِيُّ ! ، لَا تَكُنْ جَابِيًا ، وَلَا عَرِيفًا ، وَلَا شُرْطِيًّا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبِيدَةُ عَرِيفَ قَوْمِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبُو السَّوَّارِ عَرِيفًا فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ وَكَانَ عَرِيفَ قَوْمِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبُو السَّوَّارِ عَرِيفَ بَنِي عَدِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةُ بَعِيرٍ ، فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ مِائَةَ بَعِيرٍ ، وَقَوَّمَ كُلَّ بَعِيرٍ مِائَةً ، غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِهَا

3 سندلم يُحكم عليه

الدِّيَةُ مِائَةُ بَعِيرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ قَدْرَ دِيَتِي ، أَوْ قَالَ : قَدْرَ دِيَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ قَالَ : ثَلَاثُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

مِائَتَيْ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعْطِي أَهْلُ الْإِبِلِ الْإِبِلَ ، وَأَهْلُ الْبَقَرِ الْبَقَرَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَوَّمَا الدِّيَةَ ، وَجَعَلَا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ يَوْمَئِذٍ مَا كَانَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِبِلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاءِ أَعْطَى الْإِبِلَ