الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَامَتْ نَوْمَةَ الضُّحَى
أَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَوَجَدْتُهُ نَائِمًا نَوْمَةَ الضُّحَى
غَدَا عُمَرُ عَلَى صُهَيْبٍ فَوَجَدَهُ مُتَصَبِّحًا ، فَقَعَدَ حَتَّى اسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ صُهَيْبٌ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَاعِدٌ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَصُهَيْبٌ نَاعِمٌ مُتَصَبِّحٌ
كَانَ الزُّبَيْرُ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يُكَسِّرُ عَلَيْهِنَّ عِيدَانَ الْمَشَاجِبِ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَهُمْ ، كَانَ لَا يَضْرِبُ
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا ضَرَبَ شَيْئًا بِيَدِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لِمَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ ذُو وَجْهَيْنِ
تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ
قَالَ لُقْمَانُ : ذُو الْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونَ عِنْدَ اللهِ أَمِينًا
إِنَّ ذَا اللِّسَانَيْنِ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَآنِي إِبْرَاهِيمُ وَأَنَا أَتَمَخَّطُ بِيَمِينِي فَنَهَانِي ، وَقَالَ : عَلَيْكَ بِيَسَارِكَ ، وَلَا تَعْتَادَنَّ تَمْتَخِطُ بِيَمِينِكَ
كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ وَصَلَاتِهِ ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ ، وَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كَانَ يُقَالُ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَفِرَاشِهِ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ مُرْتَدِفًا خَلْفَ رَجُلٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِمُقَدَّمِهَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ
رَأَيْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ وَالْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ وَعَطَاءً وَبَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَا يُحْفُونَ شَوَارِبَهُمْ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَالِمًا وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَجَعْفَرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن
حَدَّثَنَا مَعنُ بنُ عِيسَى عَن ثَابِتِ بنِ قَيسٍ عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرٍ وَعِرِاكِ بنِ مَالِكٍ مِثلَهُ
كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْقَبْضَةِ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ
كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ اللِّحْيَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا
كَانَ الْقَاسِمُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا جَازَ الْقَبْضَةَ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ طُولِ لِحْيَتِكَ
كَانُوا يُبْطِنُونَ لِحَاهُمْ ، وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا