الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَبَّحَ اللهُ - كُلَّ رَحْلٍ أُحَيْمِرَ
أَنَّ عُمَرَ رَأَى امْرَأَةً عَلَى رَحْلِهَا سُيُورٌ حُمْرٌ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْطَعَهَا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأُتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُفَّةُ أُرْجُوَانٍ فَنَزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ أُتِيَ بِدَابَّةٍ عَلَيْهَا صُفَّةُ أُرْجُوَانٍ ، فَأَمَرَ أَنْ تُنْزَعَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ
رَأَيْتُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ يَرْكَبُ بِالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكُونُ عَلَى سُرُوجِهِ النُّمُورُ أَوْ جُلُودُ السِّبَاعِ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَرْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأُتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُفَّةُ نُمُورٍ فَنَزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسْتَرَ الْجُدُرُ
مَنْ أَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النِّسَاءُ فَلَا أَخْشَى أَنْ يَغْلِبَنَّكَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ مَرْكَبَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَرْكَبَ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، أَخْفِينَ الْحِنَّاءَ وَارْفَعْنَ الْحُجَزَ
سَأَلْتُ - أَوْ سَمِعْتُ [أَوْ سُئِلَ] - عَنْ شِسْعِ الْحَدِيدِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِذَهَبٍ
رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ مَرْبُوطَةً أَسْنَانُهُ بِخُرْصَانِ الذَّهَبِ
رَأَيْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ مَشْدُودَ الْأَسْنَانِ بِذَهَبٍ
مَنْ رَكِبَ مَشْهُورًا مِنَ الدَّوَابِّ ، أَوْ لَبِسَ مَشْهُورًا مِنَ الثِّيَابِ ، أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ مَا دَامَ عَلَيْهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقَزَعِ
سَمِعْتُ أُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ تَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَفِي رَأْسِي قَزَعٌ فَأَمَرَتْ بِهِ فَجُزَّ أَوْ حُلِقَ
يَا ابْنَ أَخِي ، مَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخَتَّمَ لَا أَبَا بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ وَلَا فُلَانًا وَلَا فُلَانًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ شَعَرِ الْخِنْزِيرِ ، يُعْمَلُ بِهِ ؟ فَكَرِهَاهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَلْبَسُ خُفًّا خُرِزَ بِشَعْرِ خِنْزِيرٍ