الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ سِتْرًا فِيهِ صَلِيبٌ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُضِبَ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ زَارَّيْنِ عَلَيْهِمَا قَمِيصَهُمَا قَطُّ
كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي جِنَازَةٍ ، فَرَأَيْتُهُ مُصَفَّرَ اللِّحْيَةِ مُحَلَّلَ الْأَزْرَارِ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْتُهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ
مَا رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ شَادًّا عَلَيْهِ إِزَارَهُ قَطُّ
أَنَّهُ رَأَى عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ حَبْرَةً مُحَلَّلَةَ الْأَزْرَارِ ، وَكَانَ لَهُ بُرْنُسُ خَزٍّ
مَا رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ مُحَلِّلًا أَزْرَارَهُ
مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
يَا ابْنَ أَخِي ، ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ
مُسْتَدَقُّ السَّاقِ ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَإِنَّ إِزَارَهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ نِصْفِ سَاقَيْهِ
كَانَ مَيْمُونٌ يُشَمِّرُ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ
مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ
فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ذَبَاذِبِهِ تَسِيلُ عَلَى عَقِبَيْهِ
رَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتَزِرُونَ عَلَى أَنْصَافِ سُوقِهِمْ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيُرْسِلُ إِزَارَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ حَتَّى تَقَعَ حَاشِيَتُهُمَا عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ
رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ إِزَارٌ نَجْرَانِيٌّ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ
رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَابْنَ عُمَرَ أُزُرُهُمَا إِلَى أَنْصَافِ سُوقِهِمَا
كَانَ يَكْرَهُ الْخِفَافَ وَالنِّعَالَ الَّتِي لَمْ تُذَكَّ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكْرَهُ الْفِرَاءَ الَّتِي لَمْ تُذَكَّ
كَانَ مِمَّنْ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِيمَا لَمْ يُذَكَّ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةُ وَأُسَيْرُ بْنُ جَابِرٍ
كَانَتْ قُمُصُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَثِيَابُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبِ وَالشِّرَاكِ
كَانَ قَمِيصُهُ فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَالرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ