الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُلْ بِيَمِينِكَ ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ . مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْكُلَ أَحَدُنَا بِشِمَالِهِ
إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمُصَّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ فَلَا يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ
لَا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ ، وَكَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ثُمَّ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالتُّرَابِ
كَانُوا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قُرِّبَ الطَّعَامُ [لَا يَمْسَحُونَ] أَيْدِيَهُمْ حَتَّى يُنْقُوهَا بِاللَّعْقِ
إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَكُلُوا مِنْ حَافَاتِهِ ، وَدَعُوا وَسَطَهُ ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ
إِذَا وُضِعَتِ الْقَصْعَةُ فَكُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَذَرُوا ذِرْوَتَهَا ، فَإِنَّ [فِي] ذِرْوَتِهَا الْبَرَكَةَ
إِنَّمَا آكُلُ بِيَمِينِي وَأَسْتَطِيبُ بِشِمَالِي ، فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَعَا رَجُلًا إِلَى طَعَامِهِ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ بُلْتُ ، قَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَبُلْ فِي يَدِكَ
دَعَا عَبْدُ اللهِ رَجُلًا إِلَى طَعَامِهِ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ بُلْتُ ، قَالَ : بَوْلُكَ لَيْسَ فِي يَدِكَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ بِالْخَمْسِ
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَأْكُلَانِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى صَدْرَهُ صُنِعَ لَهُ الْحَسْوُ فِيهِ الثُّومُ فَيَحْسُوهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى صَدْرَهُ صُنِعَ لَهُ الْحَسَاءُ فِيهِ الثُّومُ فَيَحْسُوهُ
دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ ثُومًا مَسْلُوقًا بِمِلْحٍ وَزَيْتٍ
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّا لَنَأْكُلُهُ الْأُسْبُوعَ وَالْأُسْبُوعَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالثُّومِ وَالْبَصَلِ نِيئًا بَأْسًا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ شَيْئًا فَلْيُذْهِبْ رِيحَهُمَا نَضْجًا
مَا أَعْلَمُ بِأَكْلِ الثُّومِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَكْرَهَ رَجُلٌ رِيحَهُ
إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي
كَانَ حُذَيْفَةُ يَأْمُرُنِي أَنْ لَا أَجْعَلَ فِي طَعَامِهِ كُرَّاثًا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
رَأَى الْحَسَنُ مَعَ أُمِّهِ كُرَّاثًا فَقَالَ : يَا أُمَّتَاهُ ، أَلْقِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، أَوْ قَالَ : الْمَسْجِدَ
كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا ط
إِنَّ فِيهِ بَصَلًا فَكُلُوهُ وَكَرِهْتُ أَكْلَهُ مِنْ أَجْلِهِ - يَعْنِي : الْمَلَكَ - وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ