الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا وَقَعَ الْجُرَذُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ فَمَاتَ فِيهِ لَمْ يُؤْكَلْ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ الحَسَنَ وَمُحَمَّدًا قَالَا لَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَاسْتَصْبِحْ بِهِ وَلَا تَأْكُلْهُ
إِذَا وَقَعَتْ فِي السَّمْنِ فَكَانَ جَامِدًا أُلْقِيَ وَمَا حَوْلَهُ وَأُكِلَ مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ شَيْءٌ
سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ ، فَأَمَرَ أَنْ يُلْقَى مَا حَوْلَهَا وَيُؤْكَلَ بَقِيَّتُهُ
وَسُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ قَالَ : ضَعِ السِّكِّينَ فِيهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ : مَا يَأْتِينَا مِنِ الْعِرَاقِ شَيْءٌ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ
ضَعْ فِيهِ سِكِّينَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ وَكُلْ
جَاءَنَا جُبْنٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : كُلِي وَأَطْعِمِينِي
فَلَمَّا سَافَرْنَا إِلَى هَذِهِ الْجِبَالِ فَرَأَيْنَا مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ مَا رَأَيْنَا كَرِهْنَاهُ إِلَّا أَنْ نَسْأَلَ عَنْهُ
لَا تَأْكُلُوا مِنَ الْجُبْنِ إِلَّا مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ : مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ
لَا تَأْكُلْ مِنَ الْجُبْنِ إِلَّا مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
لَمَّا أَتَيْنَا الْجَبَلَ فَرَأَيْنَا صَنِيعَهُمْ - كَرِهْنَاهُ
إِذَا لَمْ تَدْرُوا مَنْ صَنَعَهُ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ
ذَكَرْنَا الْجُبْنَ عِنْدَ عُمَرَ فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّهُ يُصْنَعُ فِيهِ أَنَافِحُ الْمَيْتَةِ ، فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ وَكُلُوهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، ضَعِ السِّكِّينَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلْ
أَنَّ طَلْحَةَ كَانَ يَضَعُ السِّكِّينَ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللهِ وَيَقْطَعُ وَيَأْكُلُ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ : مَا يَأْتِينَا مِنَ الْعِرَاقِ فَاكِهَةٌ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنَ الْجُبْنِ
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : وَمَا الْجُبْنُ ؟ قَالَ : مِنَ اللَّبَنِ
إِنَّا نُسَافِرُ فَنَمُرُّ بِالرُّعْيَانِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ فَيُطْعِمُونَا لَحْمًا مَا نَدْرِي مَا جِنْسُهُ
إِذَا دَخَلْتَ عَلَى رَجُلٍ لَا تَتَّهِمُهُ فِي بَطْنِهِ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ
دَخَلْنَا عَلَى رَاعٍ دَعَانَا لِطَعَامٍ وَأَتَانَا بِنَبِيذٍ فَكَرِهْتُهُ
إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَ مُسْلِمٍ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ
لَا تَأْكُلُوا بِشَمَائِلِكُمْ وَلَا تَشْرَبُوا بِشَمَائِلِكُمْ
يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا وَقَدْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لِيَأْكُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَدُكَ عَلِيلَةً أَوْ مُعْتَلَّةً
أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتِ امْرَأَةً تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا فَنَهَتْهَا