الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنِّي أَعَافُهُ
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا زَاجِرٍ عَنْهُ
إِنِّي - أَوْ إِنَّا - مِنْ قَوْمٍ لَا نَأْكُلُهُ ، وَرَخَّصَ لَهُمْ فِي أَكْلِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : إِنْ أَعْجَبَكَ فَكُلْهُ
آكُلُ الطِّحَالَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا حُرِّمَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ
إِنِّي آكُلُ الطِّحَالَ وَمَا يُعْجِبُنِي ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَهُ
إِنَّ لَنَا أَظْآرًا مِنَ الْمَجُوسِ وَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمُ الْعِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا
أَنَّهُ كَانَ لَهُ سُكَّانٌ مَجُوسٌ ، فَكَانُوا يُهْدُونَ لَهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ
لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُبْنِهِمْ وَمِنْ خُبْزِهِمْ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَخَ الْمَجُوسُ فِي قُدُورِهِمْ
كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجِيئُونَ بِالسَّمْنِ فِي ظُرُوفِهِمْ فَيَشْتَرِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُسْلِمُونَ فَيَأْكُلُونَهُ ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّمْنِ الْجَبَلِيِّ فَقَالَ : الْعَرَبِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، وَإِنَّا لَنَأْكُلُ مِنَ الْجَبَلِيِّ
كُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ ، وَلَا نَأْكُلُ الْوَدَكَ ، وَلَا نَسْأَلُ عَنِ الظُّرُوفِ
أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَكْرَهُ مِنَ السَّمْنِ مَا يَجِيءُ مِنْ هَذَا - يَعْنِي الْجَبَلَ - وَلَا يَرَى بَأْسًا بِمَا يَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا
كَانُوا يَنْقُلُونَ السَّمْنَ الْجَبَلِيَّ بِمَاءِ الْجُبْنِ
اسْتَغْنُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَظْهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ فِي أَوْعِيَتِهِمْ وَيَشْرَبُونَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ
أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى ، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِبَاطِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ فَغَسَلَهَا وَشَرِبَ فِيهَا
كَانُوا يَكْرَهُونَ آنِيَةَ الْكُفَّارِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا غَسَلُوهَا وَطَبَخُوا فِيهَا
إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَى قُدُورِ الْمَجُوسِ وَآنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُوهَا وَاطْبُخُوا فِيهَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ : اغْسِلْهَا وَاطْبُخْ فِيهَا
فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَهْرِقْهُ
سُئِلَ عَنْ سَمْنٍ مَاتَ فِيهِ وَزَغٌ ، فَقَالَ : بِيعُوهُ بَيْعًا
أَنَّ جُرَذًا وَقَعَ فِي قِدْرٍ لِآلِ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ فَقَالَ : انْتَفِعُوا بِهِ ، ادْهَنُوا بِهِ الْأُدْمَ
أَنَّ جَرًّا لِآلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ عِشْرُونَ فَرْقًا مِنْ سَمْنٍ أَوْ زِيَادَةٌ وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَمَاتَتْ
إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَدَمَهَا
فِي الزَّيْتِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ : إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِمُسْلِمٍ وَلَا لِيَهُودِيٍّ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ
إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا اسْتَصْبَحُوا بِهِ
إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلْهُ