الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ
كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ
اشْرَبْ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الطِّلَاءِ عَلَى النِّصْفِ ، فَكَرِهَهُ
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ وَهُوَ يَشْرَبُ طِلَاءَ الرُّبِّ
خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى حَمَّامٍ لَهُ بِالْعَاقُولِ ، فَأُتِينَا بِطَعَامٍ فَأَكَلْنَا
غَزَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَأَتَى أَرْضَ الشَّامِ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ بِالشَّامِ
ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الطِّلَاءُ ، وَذَكَرُوا طَبْخَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ
كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عِنْدَ مَرْوَانَ مَا يُحَمِّرُ وَجْنَتَيْهِ
كَانَ يَشْتَرِي الطِّلَاءَ مِمَّنْ لَا يَدْرِي مَنْ صَنَعَهُ
كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةٌ يُصْنَعُ لَهُ بِهَا طَعَامٌ
أَرِنِي كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عَمَّارٍ فِي شَأْنِ الطِّلَاءِ
قُلْتُ لِطَاوُسٍ : أَرَأَيْتَ هَذَا الْعَصِيرَ الَّذِي يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
كُنَّا نَنْبِذُ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
رَأَيْتُ جَارِيَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَقْطَعُ التَّذْنِيبَ مِنَ الْبُسْرِ فَتَنْبِذُهُ عَلَى حِدَةٍ
لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْبُسْرَ فَيَقْطَعُونَ مِنْهُ كُلَّ مُذَنَّبٍ
يُكْرَهُ خَلْطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
سَأَلْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْفَضِيخِ
كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِقَطْعِ الْمُذَنَّبِ مِنَ الْبُسْرِ
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَضِيخَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُخْلَطَانِ