الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ الْحُقْنَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ طَرَفٌ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

2 سندلم يُحكم عليه

كَرِهَا الْحُقْنَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ دَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ احْتَقَنَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْحُقْنَةِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْحُقْنَةِ بَأْسًا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَقْدَ التَّمَائِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ تَعَلَّقَ عِلَاقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، فَإِذَا فِي عُنُقِهَا خَيْطٌ مُعَلَّقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَيْئًا قَدْ تَعَلَّقَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ : مَا هَذِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا مَنصُورٌ عَنِ الحَسَنِ عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

انْطَلَقَ حُذَيْفَةُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ يَعُودُهُ ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ ، فَوَجَدَ فِي عَضُدِهِ خَيْطًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ تَعْلِيقَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَوْضِعُ التَّمِيمَةِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالطِّفْلِ شِرْكٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ تَعَلَّقَ عِلَاقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا ، مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أُعَلِّقُ فِي عَضُدِي هَذِهِ الْآيَةَ : يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ مِنْ حُمَّى كَانَتْ بِي ، فَكَرِهَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ عَلَّقَ التَّمَائِمَ وَعَقَدَ الرُّقَى فَهُوَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ الشِّرْكِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ وَالرُّقَى وَالنُّشَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى إِنْسَانًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي عُنُقِهِ خَرَزَةٌ فَقَطَعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً عَنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرْقِيكَ مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ الْمَعَاذَةَ لِلصِّبْيَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ تَأْمُرُ مِنَ الدُّوَامِ أَوِ الدُّوَارِ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ فِي سَبْعِ غَدَوَاتٍ عَلَى الرِّيقِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءٌ ، [أَوْ ] : إِنَّهَا تِرْيَاقٌ فِي أَوَّلِ الْبُكْرَةِ عَلَى الرِّيقِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَعَهُ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، تَمَرَاتٌ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ ، فَجَعَلَهُ فِي فِي الصَّبِيِّ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ وَضَعَتْهُ ، وَطَلَبُوا تَمْرَةً حَتَّى وَجَدُوهَا فَحَنَّكَهُ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ ؛ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ، وَيَكْحُلُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَاوِدَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْتَحِلُ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْتَحِلُ اثْنَتَيْنِ فِي ذِهِ