الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا رَأَيْتُ شُرَيْحًا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ ، إِلَّا رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْلِفُ لَهُ بَغْلَتَيْنِ حَشِيشًا
لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا شَجَّ رَجُلًا ، فَدَعَانِي إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ أَشْهَدُ لَهُ مَا شَهِدْتُ لَهُ
فِي رَجُلَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرَيَاهَا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَأَرَادَا أَنْ يَبِيعَاهَا مُرَابَحَةً
أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
كَانَ يَجْعَلُهَا لِأُمِّهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهَا
فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَوَضَعَاهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ
جَاءَهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ مِنَ الْغَزَّالِينَ ، فَقَالُوا : سُنَّتُنَا فِيمَا بَيْنَنَا
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ قَالَتْ لِسَيِّدِهَا : رَقِّصْ صَبِيَّكَ إِذَا بَكَى عَلَيْكَ
اشْتَرَيْتُ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَنَقَدْتُهُ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ جِئْتُ لِأَقْبِضَهَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ : بِعْهُ لِي
إِذَا اعْتَقَبَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ ، فَمَاتَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
إِذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ ، أَوْ بِدَرَاهِمَ وَعَرْضٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ
كَانَ نَسَّاجٌ فِي بَيْتِهِ غُزُولُ النَّاسِ ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ فَاحْتَرَقَتْ غُزُولُ النَّاسِ
فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ ، فَاشْتَرَاهُ
إِذَا قَالَ : إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَهُوَ حُرٌّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ
قِيلَ لِرَجُلٍ : ذُكِرَ أَنَّكَ تُرِيدُ [أَنْ] تَبْتَاعَ فُلَانَةَ - وَلِيدَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الرَّجُلُ : [هِيَ حُرَّةٌ إِنِ ابْتَعْتُهَا
وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ لَا يُرَخِّصَانِ لِأَحَدٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، أَوْ كُلُّ جَارِيَةٍ أَشْتَرِيهَا عَلَيْكَ فَهِيَ حُرَّةٌ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِغُلَامِهِ : أَنْتَ لِلهِ ، قَالَ : فَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ وَالْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ : أَنْتَ عَتِيقٌ ، أَنْتَ حُرٌّ ، أَنْتَ لِلهِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ
أَنَّ عَبْدًا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْخِيَاطَةِ ، وَعَبْدًا أَذِنَ لَهُ فِي الصَّبْغِ ، قَالَ : فَضَمَّنَهُمَا شُرَيْحٌ
إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ فَتَجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ
أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَكَانَ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الحَارِثِ بنِ عُمَيرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ بِنَحوٍ مِنهُ أَو شَبِيهٍ بِهِ
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُبْرِئُ الْبَائِعَ إِلَّا مِنْ دَاءٍ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ
فِي رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِدَيْنٍ ، فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ
إِذَا بِعْتَ مَتَاعًا مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدِّينَارَ فَيَقُولُ : اصْرِفْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ مَا فَضَلَ